الإعلان: طرقه الثلاثة؛ تسليمه خارج الموطن الأصلي أو المختار لغير المعلن إليه نفسه أو وكيله الخاص باطل
2026-4-23
الدائرة المدنية الثانية
الإعلان: طرق الإعلان الثلاثة – تسليم الإعلان خارج الموطن الأصلي أو المختار لغير المعلن إليه نفسه أو وكيله الخاص باطل – علة ذلك.
المبادئ القانونية
(2024-17 مدني) النص في المادة 302 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختارِ المبيَّن في ورقة إعلان الحكم" يفيد أن المشرع حدّد على سبيل الحصر أوجه إعلان الطعن في ثلاثة طرق لا يكون صحيحاً إلا إذا حصل بإحداها: إعلان الخصم لشخصه، إعلانه في موطنه الأصلي، إعلانه في موطنه المختار. فإذا ما سُلِّم الإعلان إلى غير الخصم، أو وكيله الخاص، خارج موطنه الأصلي أو المختار كان باطلاً؛ ذلك أن المشرع إذ اشترط التسليم في الموطن الأصلي أو المختار ولم يورد عليه إلا استثناء واحداً حدَّده في الإعلان لنفس الخصم، أفاد بمفهوم المخالفة عدم جواز تسليم الإعلان لشخص غيره خارج الموطنين، وهذا هو الحكم ذاته المقرر أيضاً بالمبدأ العام في تسليم الأوراق المعلنة المنصوص عليه بالمادة 11 التي توجب، هي الأخرى، اقتران التسليم لغير المطلوب إعلانه بالموطن.