(2024-17 مدني) النص في المادة 302 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختارِ المبيَّن في ورقة إعلان الحكم" يفيد أن المشرع حدّد على سبيل الحصر أوجه إعلان الطعن في ثلاثة طرق لا يكون صحيحاً إلا إذا حصل بإحداها: إعلان الخصم لشخصه، إعلانه في موطنه الأصلي، إعلانه في موطنه المختار. فإذا ما سُلِّم الإعلان إلى غير الخصم، أو وكيله الخاص، خارج موطنه الأصلي أو المختار كان باطلاً؛ ذلك أن المشرع إذ اشترط التسليم في الموطن الأصلي أو المختار ولم يورد عليه إلا استثناء واحداً حدَّده في الإعلان لنفس الخصم، أفاد بمفهوم المخالفة عدم جواز تسليم الإعلان لشخص غيره خارج الموطنين، وهذا هو الحكم ذاته المقرر أيضاً بالمبدأ العام في تسليم الأوراق المعلنة المنصوص عليه بالمادة 11 التي توجب، هي الأخرى، اقتران التسليم لغير المطلوب إعلانه بالموطن.
38-37
2024 مدني
المبادئ القانونية
(2024-37 مدني) متى أعلن الطاعن تقريرَ الطعن إلى المطعون ضده أكثر من مرة، أجزأه لقبول طعنه من هذه الناحية سلامةُ أحد الإعلانات. ولهذا، فأيّاً كان وجه الرأي في الإعلانات الأخرى، فإن تمام هذا الإعلان على النحو المقرَّر قانوناً يجعل الطعن مستوفياً لشرط إعلان تقريره إعلاناً صحيحاً.
(2024-38 مدني) النص في المادة 274 من قانون المرافعات على أن تودَع الأحكام قلمَ كتَّاب المحكمة بعد توقيعها من الهيئة التي أصدرتها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها، يستلزم حصول الإيداع بعد النطق بالحكم، لا قبله، إعمالاً لقاعدة وجوب أن تظل الأحكام سرّيَّة حتى النطق بها. فإن تم خلاف ذلك وأودع الحكم قبل النطق به، كان باطلاً.