(2022-6 أ. شخصية) إن مفاد المادة 51 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا، أن القضاء للمطلقة بمتعة وتحديد نفقة لها أثناء عدتها، لا يمنع حقها في طلب التعويض عن الضرر؛ ذلك أنه متى سبب الطلاق بالإرادة المنفردة، أو التطليق بحكم القضاء ضرراً، التزم المتسبب فيه لتعويض الطرف المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق كالمتعة وغيرها.
(2022-7 أ. شخصية) إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن الأم بعد الطلاق تنفرد بحق الحضانة ولا يشاركها فيه أحد، ولا يسقط هذا الحق إلا بمسقط شرعي ما دامت متمسكة به، ولم تتنازل عنه. وتقدير أمانة الحاضن أو عدم أمانته أمر تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية دون رقابة عليها في مرحلة النقض متى كان تقديرها مبيناً على أسباب سائغة.
2-1
2023
المبادئ القانونية
(2023-1 أ. شخصية) إن مفاد نص المادة 39 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع إذا انتهت إلى تطليق الزوجة لاستحالة دوام العشرة بينها وبين زوجها بعد أن عجزت عن إثبات الضرر المدعى به وأسقطت حقوقها، فإن سقوط تلك الحقوق الشخصية، بما فيها حقها في مؤخر الصداق، لا يشمل الحضانة؛ ذلك أن الحضانة ليست حقاً خالصاً للحاضنة، بل يتعلق بها حق للمحضون وحق للولي وحق للحاضنة.
(2023-2 أ. شخصية) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار تقدير نفقة المحضون وأجرة الحضانة في حالة الحكم بها هو قدرة الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها. فإذا ما قدّرها الحكم دون أن يعنى ببحث دخل الملزم بها حتى يسوغ القول إن المبالغ المقضي بها تتناسب ودخله من يسر وعسر وقت فرضها، كان قاصراً في التسبيب.