(2024-36 مدني) إن النص الساري للمادة 46 من القانون 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية، وعلى ما قررته دوائر هذه المحكمة مجتمعة، هو ذاك الذي جاء به تعديله بالقانون 7 لسنة 1988، والذي يقضي بأنه "لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها." ومقتضى ذلك أن شرط إثبات التزوير في التاريخ الوارد في سجلات الأحوال المدنية قاصر على قيودات التاريخ التي تمت بعد عام 1960، ما يعني أن السابق منها لهذا العام يظل محكوماً بالأصل في الإثبات من حيث جواز التدليل على خطئه بكل طرق الإثبات الجائزة قانوناً.