(2026-6 الدوائر مجتمعة) القرار الصادر بوقف السير في الدعوى الجنائية، تطبيقاً لقانون العفو العام، يعدُّ حكماً منهياً للخصومة وقابلاً للطعن بالنقض، إذ يصدر عقب مداولة قضائية، وفي ورقة مستوفية لمقومات الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق، ويترتب عليه، بحكم القانون، انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يغيّر من نهائيته جوازُ إلغائه متى ارتكب المشمول بالعفو جناية عمدية خلال المدَّة المحدَّدة قانوناً؛ ذلك أن هذا الإلغاء معلَّق على واقعة شخصية لاحقة محتملة الوقوع، فلا يجرِّد الحكمَ من أثره في إنهاء الخصومة وانقضاء الدعوى وقت صدوره.