تكييف الدعوى: العبرة بمقصود المدعي والسبب المباشر لطلبه – صحة العقد ونفاذه: ملكية البائع شرط لصحة العقد
2026-4-23
الدائرة المدنية الثانية
تكييف الدعوى: العبرة فيه بمقصود المدعي والسبب المباشر لطلبه – لا تقيد بوصف الخصم أو النص القانوني الذي يستند إليه.
صحة العقد ونفاذه: ثبوت ملكية البائع شرط لصحة العقد – علة ذلك.
المبادئ القانونية
(2024-15 مدني) لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم واقع الدعوى وفي إعطائها وصفَها الحقَّ وتكييفها القانونيَّ الصحيح تمهيداً لإنزال حكم القانون عليها، وذلك دون تقيُّد بوصف الخصم أو بالنص القانوني الذي يستند إليه، ما دام دليلها في ذلك حقيقةَ المقصود من الطلبات المقدَّمة والسببَ المباشر المولِّد للدعوى وحقيقةَ العلاقة بين طرفيها.
(2024-16 مدني) على محكمة الموضوع في دعوى بصحة ونفاذ عقد انتفاع واردٍ على عقار أن تتحقق من صحة العقد ومن استيفائِه شروطَه وأركانَه، ومن صلاحيتِه لنقل الحقِّ العيني على العقار المتعاقد عليه. وإذ نصت المادة 207 من القانون المدني على أن "الالتزام بنقل الملكية أو أيِّ حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً يملكه الملتزم"، ونصت المادة 936 على أن "تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف"، أفادتا بأن من لوازم الجزم بسلامة ركن المحل ثبوتَ ورود العقد على مالٍ مملوك للمتصرِّف. وعليه فإن ملكية المتصرِّف للعقار المتصرَّف فيه شرطٌ جوهريٌّ لصحة العقد، ومن ثم فعلى المحكمة التثبُّت منها من تلقاء نفسها عملاً بمقتضى النصين وحتى تضْمَنَ عدمَ إنفاذها تصرفاً في ملك الغير لما يستتبعه من عدم استقرار حقِّ الملكية.