سقوط الخصومة: جزاء لامتناع المدعي عن تحريك الدعوى خلال سنة – متى لا يؤاخَذ عن ذلك
2026-6-15
الدائرة المدنية الثانية
سقوط الخصومة: جزاء لامتناع المدعي عن تحريك الدعوى خلال سنة – متى لا يؤاخَذ عن ذلك.
المبادئ القانونية
(2024-43 مدني) على الرغم من أن المستأنفين هم أصحاب المصلحة في الفصل في الاستئناف، ومن ثم فهم من عليهم من حيث الأصل التزامٌ بموالاة السير فيه حتى صدور الحكم، إلا أن مجازاتهم عن توقُّف الإجراءات، وعلى وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات مشروطةٌ بكونهم هم المتسببَ بفعلهم أو بامتناعهم في عدم السير في الدعوى. فإذا وقفت المحكمة السير في الخصومة التي تنظره، تعليقاً لها على شرطٍ، لا هو يعنيهم ولا الامتثال إليه يفيدهم، بل يعني خصمهم ويلبي مصلحته وحده، فإن انعدام مصلحتهم من تحقيق هذا الشرط تمنعهم قانوناً من المبادرة بتحريك الدعوى، وإذن فلا يصحُّ قانوناً مؤاخذتُهم على عدم تحريكها. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت هذا النظر، وقضت بسقوط الخصومة بسبب إحجام المستأنفين عن تحريك الدعوى، تطبيقاً منها لحكم المادة 255 من قانون المرافعات، أخطأت في تطبيق القانون وأعملت أحكام السقوط في غير محلها.