الطعن بالنقض: الحكم بما لم يطلبه الخصوم يصلح سبباً للطعن بالالتماس لا النقض
2026-4-25
دائرة أ. الشخصية
الطعن بالنقض: الحكم بما لم يطلبه الخصوم يصلح سبباً للطعن بالالتماس لا النقض.
تقدير الأدلة: من إطلاقات محكمة الموضوع – شرط ذلك - تطبيق.
المبادئ القانونية
(2022-1 أ. شخصية) طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 328 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم قضاءه بما لم يطلبه الخصوم يصلح سبباً للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض. ولما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى بغير ما طلبه الخصم، تعيّن رفض الطعن فيه بالنقض أياً كان وجه الرأي في النعي.
(2022-2 أ. شخصية) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح بعضها على الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع، بلا معقب عليها في ذلك في مرحلة النقض، مادام أن ما أخذت به من دليل له أصله الثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه يقوى على حمل ما انتهى إليه من قضاء، وبه الرد الكافي على ما تجادل به الطاعنة، وبما له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي منطقاً وعقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون سليماً من عيب القصور في التسبيب.