الطعن بالنقض: قبول الحكم يمنع الطعن فيه؛ شرط ذلك وعلته؛ طريق إبطاله
2026-4-25
الدائرة المدنية الثانية
الطعن بالنقض: قبول الحكم يمنع الطعن فيه – شرط ذلك وعلته – طريق إبطاله.
المبادئ القانونية
1. (2024-35 مدني) طبقاً للمادة 299 من قانون المرافعات، لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم، وهو ما ينبني عليه أن امتناع المحكوم عليه عن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف يُعَدُّ قبولاً منه به، ويُغلِق الطريق أمامه للطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض مادام أنه لم يقض عليه بأزيد من قضاء الحكم الابتدائي. ولا يغير من ذلك تمسّكه في مرحلة الاستئناف بانعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة البداية؛ ذلك أنه كان أمامه إمَّا أن يحفظ حقَّه في الطعن بالنقض بأن يسلك طريق الاستئناف أولاً، وإمَّا أن يقيم دعوى بانعدام الحكم الابتدائي أمام المحكمة مصدرته.