حضانة: التطليق لاستحالة العشرة لا يسقطها. نفقة: أسس تقديرها
2026-4-25
دائرة أ. الشخصية
حضانة: التطليق لاستحالة العشرة لا يسقطها – علة ذلك.
نفقة: أسس تقديرها – تقديرها دون بحث قدرة الملزم بها قصور.
المبادئ القانونية
(2023-1 أ. شخصية) إن مفاد نص المادة 39 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع إذا انتهت إلى تطليق الزوجة لاستحالة دوام العشرة بينها وبين زوجها بعد أن عجزت عن إثبات الضرر المدعى به وأسقطت حقوقها، فإن سقوط تلك الحقوق الشخصية، بما فيها حقها في مؤخر الصداق، لا يشمل الحضانة؛ ذلك أن الحضانة ليست حقاً خالصاً للحاضنة، بل يتعلق بها حق للمحضون وحق للولي وحق للحاضنة.
(2023-2 أ. شخصية) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار تقدير نفقة المحضون وأجرة الحضانة في حالة الحكم بها هو قدرة الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها. فإذا ما قدّرها الحكم دون أن يعنى ببحث دخل الملزم بها حتى يسوغ القول إن المبالغ المقضي بها تتناسب ودخله من يسر وعسر وقت فرضها، كان قاصراً في التسبيب.