الصك المصدق: المدين بمبلغ الصك المصدق - الموقعون فقط – أثر تعجيل المصرف صرف قيمته.
المبادئ القانونية
(2024-1 مدني) مما يشترط لقبول سبب النعي على الحكم المطعون فيه أن يكون بعيبٍ لو صحَّ لأدّى إلى نقض الحكم. فإذا لم يرد السبب على قضاء الحكم، أو لم يكن له أثر في النتيجة التي انتهى إليها، كان النعي به غير منتج، ومن ثم فغير مقبول.
(2024-2 مدني) ولئن كان من خصائص الأوراق التجارية عموماً صلاحيتها للتداول، وكان مفاد نص المادة 945 من قانون النشاط التجاري أن الأصل في الصكّ الصادر باسم شخصٍ معيَّن قابليتُه للتداول عن طريق التدوير، إلا أنه طبقاً للمادة 963، لا يجوز تدوير هذا النوع من الصكوك متى تضمَّن عبارةً تفيد اشترط عدم القابلية للانتقال، وذلك إلا أن يكون التدوير لمصرف. وفي هذه الحالة يكون التدوير مجرد تدويرٍ توكيليّ على أساس تحصيل قيمته تخضع العلاقة فيه بين طرفيه، المستفيد المدور (العميل) والمدور له (المصرف)، لأحكام الوكالة. ولهذا، لا تنتقل ملكية الصكّ ولا الحقُّ النقدي الذي يمثّله من العميل إلى المصرف، إذ لا يعدو الأخير أن يكون نائباً عنه في تحصيل قيمته، وإذن فليس له إلا القيام بالإجراءات المصرفيّة الّلازمة لتحصيل القيمة عن طريق غرف المقاصّة، فإن لم يتسنَّ له ذلك، أعاد إلى عميله الصكَّ حتى يتمكن من الرجوع على المدينين به للمطالبة بقيمته. فإذا ما خالف التدوير ذلك، عُدَّ بنص القانون كأن لم يكن، وامتنعت المجادلة بأنه كان على سبيل التمليك لأن شرط عدم القابلية للتداول يجعل من هذا التدوير تصرُّفاً معدوماً بنص القانون.
(2024-3 مدني) إذا عجّل المصرف المدوَّر له بصرف قيمة الصك غير القابل للتداول إلى عميله المستفيد، كان ذلك قرضاً منه له بضمان قيمة الصك الذي يظلُّ ملكاً لهذا العميل وعليه مخاطرُه. فإن لم يقبض المصرف قيمته، حلَّ أجلُ القرض وكان له أن يُجري في حساب العميل قيداً عكسياً بالقيمة بعد أن يردَّ الصك إليه، وذلك على نحو ما تقضي به المادتان 756 و788 من قانون النشاط التجاري.