الخطأ في الإسناد: شروط التسبيب الكافي – بناء الحكم على ما لا أصل له في الأوراق
2026-4-22
الدائرة المدنية الثانية
القضاء العادي: صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات – مشاركة غيره له لا ينتزع اختصاصه منه إلا بنص صريح.
الخطأ في الإسناد: شروط التسبيب الكافي – بناء الحكم على ما لا أصل له في الأوراق، أو على تحصيل خاطئ يعيبه بالخطأ في الإسناد.
المبادئ القانونية
(2023-3 مدني) القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص في القانون. والنص على اختصاص جهة أخرى بنظر المنازعة، لا يسلب القضاء ولايته الأصيلة بالفصل فيها إلا إذا كان النص صريحاً على أن اختصاص تلك الجهة مانع.
(2023-4 مدني) يجب في الأحكام أن تكون مبنيَّة على أسباب تنمُّ عن فهم القاضي للواقع في الدعوى، وأن يكون اقتناعه بما انتهى إليه مأخوذاً، بعد فحص وتدقيق، من عناصر قائمة في الخصومة. فلا يجوز له أن يستخلص واقعة من مصدر وهمي لا وجود له، ولا أن يتناقض ما استخلصه مع المصدر الموجود أو لا يلتئم معه. فإذا ما بنى قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق أو على تحصيل خاطئ له، كان مشوباً بالخطأ في الإسناد.