السلطة القضائية: تحديد من يباشرها شأن دستوري - المجلس الأعلى للقضاء: استبعاد أعضاء السلطة القضائية والمحكمة العليا من تشكيله غير دستوري
2026-4-19
الدائرة الدستورية
الحكم بعدم الدستورية: القضاء بعدم دستورية القانون يهدره ويعدم وجوده ويمحو آثاره.
السلطة القضائية: تحديد من يباشر السلطة القضائية شأن دستوري لا تشريعي.
المجلس الأعلى للقضاء: استبعاد أعضاء السلطة القضائية والمحكمة العليا من تشكيل المجلس الأعلى للقضاء عمل غير دستوري.
المبادئ القانونية
(2026-1 دستوري) القضاء بعدم دستورية القانون يهدره ويعدم وجوده ويمحو آثاره. ولما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت في الطعن الدستوري 5/70ق بعدم دستورية القانون 5 لسنة 2023 بإنشاء محكمة دستورية، صار هذا القانون والجسم الذي أنشأه والعدم سواء. وبهذا يظل الاختصاص بالرقابة الدستورية منوطاً بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وحدها.
(2026-2 دستوري) لم يترك الإعلان الدستوري (2011) أمر تحديد من يباشر السلطة القضائية للمشرع العادي، بل هو من تولّاه بالنص في المادة 31 على أن: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير." وبهذا أعاد القضاء إلى مكانه الصحيح سلطةً موازيةً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، استجابةً لتطلعات الشعب في إقامة نظام حكم عادل، وإعلاءً لقيم المشروعية، وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
(2026-3 دستوري) إن إسناد عضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى غير أعضاء السلطة القضائية، وإبعاد المحكمة العليا وسائر المحاكم عن رئاسته وعضويته، ينتهك مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ويشكل اعتداءً سافراً على القضاء واستقلاله، ويخالف المادتين الأولى والثانية والثلاثين من الإعلان الدستوري، وهو ما يخرجه عن دائرة المشروعية الدستورية.