التمثيل القضائي: تمثيل الشركات المساهمة؛ شرط تحققه في المدير العام
2026-4-25
الدائرة المدنية الثانية
التمثيل القضائي: تمثيل الشركات المساهمة - شرط تحققه في المدير العام.
إثبات: تمثيل المدير العام للشركة المساهمة أمام القضاء هو خلاف الأصل - وجوب إثباته
المبادئ القانونية
(2025-4 مدني) لئن استقر قضاء المحكمة العليا بدوائرها مجتمعةً على أن صفة التمثيل القضائي للشركات المساهمة كما تكون، بموجب المادة 180 من قانون النشاط التجاري، لرئيس مجلس الإدارة، تكون أيضاً للمدير العام، إلا أن تحقُّقها في هذا الأخير مشروطٌ بالنص عليه في النظام الأساسي للشركة.
(2025-5 مدني) تمثيل المدير العام للشركة المساهمة أمام القضاء هو خلاف الأصل، ولا يسنده نصٌّ مباشر في القانون، فلا يصح من ثمَّ لمحكمة الموضوع قبول الخصومة منه أو ضدّه إلا بعد التثبُّت من أن النظام الأساسي للشركة يعطيه الصفة في تمثيلها؛ ذلك أن أهلية التّقاضي والصفة في الخصومة من مسائل النظام العام التي يتعيَّن عليها التعرّض لها من تلقاء نفسها. فإن هي قبلت الدعوى دون بيان ذلك، كان هذا نقصاً في بيان الأسس التي أقيم عليها حكمها الضمني بثبوت صفة الخصم، وهو ما يصمه بالقصور في الأسباب الواقعية، ويوجب طبقاً للمادة 273 بطلانه، إذ خلافاً للأسباب القانونية، ليس في وظيفة المحكمة العليا تناول واقع الدعوى تصحيحاً أو استكمالاً.