اعتبار الاستئناف كأن لم يكن: حالاته وشروطه والمختص بتقريره - إعادة الدعوى للمرافعة
2026-4-22
الدائرة المدنية الثانية
استئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – حالاته وشروطه والمختص بتقريره.
إعادة الدعوى للمرافعة: حق طلب إعادة الدعوى للمرافعة – حالاته – حدود سلطة المحكمة التقديرية بشأنه.
المبادئ القانونية
(2023-1 مدني) طبقاً للمادة 318 من قانون المرافعات، فإن جزاءَ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يقتصر على تخلُّف المستأنف عن حضور جلستي التحقيق الأولى والثانية، بل يمتد أيضاً إلى تخلُّفه عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى للمرافعة. على أن حقَّ توقيع هذا الجزاء مقررٌ في الحالة الأولى للمستشار المحقِّق، فيما هو في الثانية للهيئة مكتملة. فإذا ما قصّر المستأنف بعد دخوله في دعوى الاستئناف في تقديم ملفه في الجلسة الأولى، ثم في موعدٍ آخرَ منحته إيَّاه المحكمةُ لأسباب وجيهة، كان استئنافه باطلاً، وكان على المحكمة الاستئنافية، بهيئتها مكتملة، أن تقضي باعتباره كأن لم يكن.
(2023-2 مدني) لئن كان للخصم في الدعوى الحقُّ في طلب إعادتها للمرافعة خلال فترة حجزها للحكم وقبل النطق به، إلا أن تقدير لزوم ذلك موكولٌ لمحكمة الموضوع. فهي صاحبة القول الفصل في تقرير ما إذا كانت القضية جاهزةً للفصل فيها، أم أن غموضاً اعتراها يحسن استجلاؤه بالمرافعة. غير أنه يتعيَّن عليها، عند رفض الطلب الجدي، أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وإلا كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.