الاختصاص القيمي: وجوب الدفع بعدمه أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا سقط الحق فيه
2026-4-23
الدائرة المدنية الثانية
الاختصاص القيمي: وجوب الدفع بعدمه أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا سقط الحق فيه.
المبادئ القانونية
(2024-4 مدني) قيمة الدعوى هي المعيار المعتبر في توزيع الاختصاص بين المحاكم المدنية والتجارية. فهي ما أخذ بها المشرع واعتمدها أصلاً عاماً بموجب المادتين 42 و49 من قانون المرافعات، إذ حصر اختصاص المحاكم الجزئية في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن الألف دينار، فيما أناط بالمحاكم الابتدائية الاختصاص بالفصل في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن ذلك إلا ما استثناه بنص المادة 43. وبنص المادة 76، حدّد المشرع قواعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي، فعدَّ الأول من النظام العام، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بينما أوجب على الخصوم إثارته في مرحلة التقاضي الأولى. فإذا فوت الخصم الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الأولى قبل إقفالها باب المرافعة في الدعوى، سقط حقه في التمسك به بعد ذلك.