نقل بحري: مسؤولية الناقل البحري تجاه الشاحن؛ حدود التزامه بحفظ الشحنة - الشركة الليبية للموانئ: أساس التزامها
2026-4-25
الدائرة المدنية الثانية
نقل بحري: مسؤولية الناقل البحري تجاه الشاحن – حدود التزامه بحفظ الشحنة.
الشركة الليبية للموانئ: القانون لا العقد هو أساس التزامها بتفريغ البضائع ونقلها وتخزينها ثم مناولتها إلى أصحابها.
أسباب الحكم القانونية: الخطأ فيها لا يفسد الحكم – شرط ذلك.
المبادئ القانونية
(2025-19 مدني) إن مفاد نصوص المواد: 211 من القانون البحري، والثانية والعاشرة من القانون 21 لسنة 1985 بتأسيس شركة مساهمة للموانئ، و20/3، 4، 15 من لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية أنه: ولئن كان التزام الناقل في عقد النقل البحري التزاماً بتحقيق نتيجة، إلا أنها نتيجةٌ تتحقق بتفريغ البضاعة المشحونة في الميناء المقصود وتسليمها إلى مقاول التفريغ. وبهذا التسليم ينقضي التزامه بحفظها تجاه الشاحن، فلا تمتد مسؤوليته، ولا مسؤولية وكيله الملاحي، إلى تخزينها بالمستودع العام، ولا إلى مناولتها من طرفه إلى أصحابها. بل إن هذا ممتنعٌ عليه أصالةً بسبب دخوله في أعمال إدارة الميناء وتشغيله التي أوكلها القانون إلى الشركة الليبية للموانئ وحدها، فلا يصح، من ثم، تحميلُه مسؤوليةَ عملٍ ممتنعٍ عليه أو ضررٍ لا يدَ له في تفاديه ما دام أنه أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة سليمة في ميناء التفريغ إلى المقاول المختص باستلامها وحفظها ومناولتها.
(2025-20 مدني) الشركة الليبية للموانئ، دون غيرها، هي المكلَّف قانوناً بعمليات تفريغ البضائع في الميناء، ونقلها إلى المخازن، وتخزينها بها، ثم مناولتها إلى أصحابها. ولازم هذا أنها خلال هذه المدة، تعدُّ هي الحارس لها والمسؤول عما يصيبها من ضرر. ولا تنتفي مسؤوليتها عن الخسائر والأضرار إلا إذا كانت ناشئة عن عوامل لا دخل لإرادتها فيها ولا طاقة لها لتلافيها. ولا ينال من ذلك التحجّج بانتفاء العلاقة التعاقدية بينها، مقاولاً للتفريغ، وبين الشاحن. فهذا مردود بأن مصدر التزام مقاول التفريغ ليس العقد، بل هو القانون الذي أناط به دون غيره الاختصاصَ بالأعمال والخدمات المشار إليها ولقاء مقابل، فجعله بهذه الوظيفة نائباً نيابة قانونية عن صاحب البضاعة في مباشرة تلك العمليات ومسؤولاً عنها أمامه.
(2025-21مدني) متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي المؤيَّد بأسبابه بالحكم المطعون فيه صحيحة، فلا يضيره أنْ بناها على أسباب قانونية خاطئة؛ ذلك أن قصور الأسباب المبطل للحكم إنما هو القصور في أسبابه الواقعية دون القانونية. وأما القصور في الأسباب القانونية، فلا يفسد الحكم ولا يستتبع نقضه مادام منطوقه متفقاً مع صحيح القانون، إذ للمحكمة العليا تصحيح ما وقع فيه من خطأ في حدود الوقائع التي حصّلتها محكمة الموضوع.
روابط موضوعية:
أسباب الحكم القانونيةالشركة الليبية للموانئنقل بحري
روابط موضوعية:
أسباب الحكم القانونيةالشركة الليبية للموانئنقل بحري