القصد الجنائي: استخلاصه مسألة موضوعية - لا يضار الطاعن بطعنه: تطبيق في مرحلة النقض
2026-5-5
الدائرة الجنائية السادسة
القصد الجنائي: استخلاصه مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة النقض – شرط ذلك.
لا يضار الطاعن بطعنه: أحد تطبيقاتها في مرحلة النقض.
المبادئ القانونية
(2021-3 جنائي) إن مسألة استخلاص القصد الجنائي، عاماً كان أم خاصاً، مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، حسبما يقدَّم إليها من الأدلة، دون رقابة عليها في مرحلة النقض، مادام أن ما انتهت إليه له معينه في وقائع الدعوى، ولا يجافي العقل والمنطق.
(2021-4 جنائي) قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، المنصوص عليها في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنع نقض الحكم المطعون فيه لمجرد الخطأ في تطبيق القانون. فلئن طبق الحكم المطعون فيه قواعد الارتباط المنصوص عليها في المادة 76/2 من قانون العقوبات، إلا أنه خالف القانون بنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الجريمة الأشد دون إعمال ظروف الرأفة. غير أنه لما كان المتهم هو وحده من طعن في الحكم، امتنع على المحكمة العليا نقضه لهذا السبب، لما ينطوي عليه ذلك من إضرار به.