الطعن في الحكم: مواعيده من النظام العام – شرط ذلك.
امتداد ميعاد الطعن: امتداد ميعاد الاستئناف - حالاته.
المانع القهري: تقدير تحققه من إطلاقات محكمة الموضوع – شرط ذلك.
المبادئ القانونية
(2023-1 جنائي) مواعيد الطعن في الأحكام، ومنها مواعيد الاستئناف، تعد من النظام العام، ويجوز التمسك بالدفع المتعلق بها في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة في مرحلة النقض. على أنه يشترط في ذلك ألّا يقتضي الدفع تحقيقاً موضوعياً.
(2023-2 جنائي) من المقرر أن ميعاد الاستئناف لا يمتد إلا في حالتين: الأولى مصادفة اليوم الأخير لميعاد الاستئناف يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة؛ والثانية أن يكون لدى المستأنف عذر قهري منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد. فعندئذ يمتد الميعاد إلى اليوم التالي لانتهاء المانع القهري.
(2023-3 جنائي) تقدير المانع القهري الذي حال دون الاستئناف، والتقرير به في الميعاد، هو من إطلاقات محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها له مبنياً على أسباب صحيحة قانوناً لا يعتريها القصور.