الاختصاص الاستثنائي بتصحيح واقعات الأحوال المدنية لا يشمل إثبات حصولها
2026-4-25
الدائرة المدنية الثانية
الاختصاص الاستثنائي بتصحيح واقعات الأحوال المدنية لا يشمل إثبات حصولها.
المبادئ القانونية
(2025-6 مدني) المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام بالفصل في المنازعات المدنية، فلا يخرج عنه إلا ما أسند المشرع اختصاص الفصل فيه إلى المحكمة الجزئية. وطبقاً للمادة 46 من قانون الأحوال المدنية، فإن اختصاص المحكمة الجزئيّة بنظر دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق هو اختصاص من قبيل الاختصاص الاستثنائي، ومن ثم وجب أن يُفسر النصّ عليه في أضيق الحدود. ولما كان النص يحصر اختصاص المحكمة الجزئية في تصحيح قيود تلك الواقعات فقط، لزم عنه أن الدعوى بإثبات حصولها لا يندرج ضمن هذا الاختصاص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى باختصاص المحكمة الجزئية بدعوى إثبات حالة الوفاة، يكون قد خالف قواعد الاختصاص.