(2023-1 أ. شخصية) إن مفاد نص المادة 39 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع إذا انتهت إلى تطليق الزوجة لاستحالة دوام العشرة بينها وبين زوجها بعد أن عجزت عن إثبات الضرر المدعى به وأسقطت حقوقها، فإن سقوط تلك الحقوق الشخصية، بما فيها حقها في مؤخر الصداق، لا يشمل الحضانة؛ ذلك أن الحضانة ليست حقاً خالصاً للحاضنة، بل يتعلق بها حق للمحضون وحق للولي وحق للحاضنة.
(2023-2 أ. شخصية) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار تقدير نفقة المحضون وأجرة الحضانة في حالة الحكم بها هو قدرة الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها. فإذا ما قدّرها الحكم دون أن يعنى ببحث دخل الملزم بها حتى يسوغ القول إن المبالغ المقضي بها تتناسب ودخله من يسر وعسر وقت فرضها، كان قاصراً في التسبيب.
14-13
2024 مدني
المبادئ القانونية
(2024-13 مدني) الحكم البات هو الذي استُنفدت في شأنه طرق الطعن العادية وغير العادية. ولمّا كان التماس إعادة النظر طريقاً غير عادي من طرق الطعن في الأحكام، مثله في ذلك مثل الطعن بطريق النقض، لزم عنه أن الحكم لا يكون باتاً إلا إذا استنفد هذين الطريقين كليهما.
(2024-14 مدني) سَبْق الحكم برفض الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لا يحول دون قبول الالتماس في هذا الحكم، متى توافرت شرائطه، وذلك لاختلاف طبيعة الطعنين وتغاير وجوههما. فإذا تحصل الطاعن، بعد الفصل في الطعن بالنقض، على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها، وهي من حالات الالتماس التي تقتضي بطبيعتها التراخي في تحققها وفي احتساب ميعاد الالتماس بسببها، فلا يستقيم حرمان الطاعن من حقه في رفع الالتماس في هذه الحالة.