(2024-13 مدني) الحكم البات هو الذي استُنفدت في شأنه طرق الطعن العادية وغير العادية. ولمّا كان التماس إعادة النظر طريقاً غير عادي من طرق الطعن في الأحكام، مثله في ذلك مثل الطعن بطريق النقض، لزم عنه أن الحكم لا يكون باتاً إلا إذا استنفد هذين الطريقين كليهما.
(2024-14 مدني) سَبْق الحكم برفض الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لا يحول دون قبول الالتماس في هذا الحكم، متى توافرت شرائطه، وذلك لاختلاف طبيعة الطعنين وتغاير وجوههما. فإذا تحصل الطاعن، بعد الفصل في الطعن بالنقض، على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها، وهي من حالات الالتماس التي تقتضي بطبيعتها التراخي في تحققها وفي احتساب ميعاد الالتماس بسببها، فلا يستقيم حرمان الطاعن من حقه في رفع الالتماس في هذه الحالة.