جارٍ التحميل
جارٍ التحميل
رئيس المحكمة العليا
7
2026 الدوائر مجتمعةً
قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة: العدول عن المبدأ المقرر بالحكم الصادر في طعني الأحوال الشخصية 43، 78/57ق، والأخذ بالمبدأ المقرر في الحكمين الصادرين في الطعنين المدنيين 85/34ق، 355/43ق والمبادئ المماثلة لهما، ومؤداه أن المتدخل تدخلاً انضمامياً لا يملك الطعن استقلالاً في الحكم الصادر في الدعوى متى لم يباشره الخصم الذي انضم إليه، وأن تدخله ينقضي بانقضاء الخصومة الأصلية، ويعتبر كل مبدأ يخالف ذلك معدولاً عنه.
(ستنشر أسباب الحكم، بإذنه تعالى، لاحقاً)
13-10
2026 دستوري
6
2026 الدوائر مجتمعةً
5-3
2026 الدوائر مجتمعةً
1
2026 الدوائر مجتمعةً
9-4
2026 دستوري
4-1
2023 الدوائر مجتمعةً
5-4
2025 جنائي
3-2
2025 جنائي
1
2025 جنائي
1. (2025-1 جنائي) إن مفاد نصوص المواد 51 من القانون 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، و13 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، أن المشرع ميز في كيفية اكتساب صفة مأموري الضبط القضائي بين فئتين من الأشخاص، فأضفى على أفراد الفئة الأولى هذه الصفة بقوة القانون، ومنهم ضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل ورجال حرس الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود. أما الفئة الثانية فقد جعل اكتساب أفرادها لهذه الصفة مشروطاً بقرار بتسميتهم وبتحديدهم من الجهة المخولة قانوناً بذلك، ومنهم الأشخاص الذين يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسميتهم، ومن يصدر في حقهم قرار من وزير الداخلية بتحديدهم من بين العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يسلب مأموري الضبط القضائي، من غير العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، صفتهم كمأموري ضبط قضائي بخصوص جرائم المخدرات. ينبني على ذلك أن العاملين بجهاز دعم الاستقرار، ممن يحملون رتب ضابط، وضباط صف الشرطة ممن لا تقل رتبهم عن عريف، والموظفين المخول لهم اختصاصات مأموري الضبط القضائي بموجب القانون يعتبرون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ويختصون بالجرائم المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وإن لم ينص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 26 لسنة 2021 بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار على ذلك، إذ لا ينتقص ذلك من اختصاصاتهم وصفاتهم كمأموري ضبط قضائي بقوة القانون طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.